أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مدة المسح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مدة المسح
معلومات عن الفتوى: مدة المسح
رقم الفتوى :
2126
عنوان الفتوى :
مدة المسح
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
إذا مسح على الخفين لتجديد الوضوء فهل تبتدئ مدة المسح؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أكثر العلماء على أنها تبدأ من أول حدث كما سبق، وقيل: من أول مسح بعد الحدث. ولم أجد في المراجع لدي قولاً أنها تبدأ من المسح قبل الحدث، لكن قد يدخل في الرواية الثانية التي استدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: "يمسح المقيم يوماً وليلة" أن يقال: المسح يعم المسح قبل الحدث وبعده. وقد ذكر الموفق في "المغني" عن الشعبي وإسحاق وأبي ثور أن المسح للمقيم خمس صلوات، وهو يعم ما قبل الحدث، ولا دليل على ذلك، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: